Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 263

Contributors:

P.263
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ بَنَى حَائِطاً فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ يَقْصِدُ أَنْ يَحُوزَ نَفْعَهُ لِدَفْنِ مَوْتَاهُ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ لَهُ مَوْتَى تَحْتَ الْحَائِطِ وَمَا هُوَ دَاخِلَ الْحَائِطِ : فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ حَائِطاً وَلَا أَنْ يَحْتَجِزَ مِنْ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ سَائِرِ الْمُسْتَحِقِّينَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ حَمَّامٍ أَكْثَرُهَا وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْفُقَهَاءِ وَأَنَّ إنْسَاناً لَهُ حَمَّامَاتٌ بِالْقُرْبِ مِنْهَا . وَأَنَّهُ احْتَالَ وَاشْتَرَى مِنْهَا نَصِيباً وَأَخَذَ الرَّصَاصَ الَّذِي يَخُصُّهُ مِن الحَاصِلِ وَعَطَّلَ الْحَمَّامَ وَضَارَّ : فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْعِمَارَةُ أُسْوَةَ الْوَقْفِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الْحَمَّامِ الْمُشْتَرِكَةِ بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ وَلَا بِإِذْنِ الشَّارِعِ وَلَا يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الشُّرَكَاءِ وَلَا يُقَسِّمُ