وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَمَّنْ هُوَ فِي مَسْجِدٍ يَأْكُلُ وَقْفَهُ .
وَلَا يَقُومُ بِمَصَالِحِهِ .
وَلِلْوَاقِفِ أَوْلَادٌ مُحْتَاجُونَ : فَهَلْ لَهُمْ تَغْيِيرُهُ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ وَأَخْذُ الْفَائِضِ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَاجِبِ إذَا لَمْ يَتُبْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمْ بِالْوَاجِبِ .
وَأَمَّا الْفَاضِلُ عَنْ مَصْلَحَةِ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِي مَسَاجِدَ أُخَرَ وَفِي الْمُسْتَحِقِّينَ لِلصَّدَقَةِ مِنْ أَقَارِبِ الْوَاقِفِ وَجِيرَانِ الْمَسْجِدِ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْنِيَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ مَسْكَناً لِيَأْوِيَ فِيهِ أَهْلَ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِمَصَالِحِهِ ؟
فَأَجَابَ :
نَعَمْ ، يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَبْنُوا خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِن المَسَاكِنِ مَا كَانَ مَصْلَحَةً لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِرِيعِ الْوَقْفِ الْقَائِمِينَ بِمَصْلَحَتِهِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 258
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٥٨