وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ مَسْجِدٍ أَعْلَاهُ طَبَقَةٌ وَهُوَ عَتِيقُ الْبِنَاءِ وَأَنَّ الطَّبَقَةَ لَمْ يَسْكُنْهَا أَحَدٌ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لِكَوْنِهَا سَاقِطَةً وَأَنَّهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمَسْجِدِ لِثِقَلِهَا عَلَيْهِ تُخَرِّبُهُ وَلَا لَهُ شَيْءٌ يَعْمُرُ مِنْهُ : فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضُ الطَّبَقَةِ الَّتِي أَعْلَاهُ أَوْ يُغْلَقُ ذَلِكَ الْمَسْجِدُ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا كَانَ نَقْضُ الطَّبَقَةِ مَصْلَحَةً لِلْمَسْجِدِ فَتُنْقَضُ وَتُصْرَفُ الْأَنْقَاضُ فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مَا يُوقِفُ عَلَيْهِ أَوْ يَصْرِفُ فِي عِمَارَتِهِ أَوْ عِمَارَةِ وَقْفِهِ : فَعَلَ ذَلِكَ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مَوْقُوفَةً وَبَنَى عَلَيْهَا مَا أَرَادَ ؛ ثُمَّ أَوْقَفَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى الْأُجْرَةَ الْمَوْقُوفَةَ مِنْ رِيعِ وَقْفِهِ عَلَيْهَا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْوَقْفِ .
فَهَلْ يَجُوزُ نَقْضٌ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَإِذَا أَرَادَ الْوَاقِفُ نَقْضَ الْوَقْفِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لِيُدْخِلَ فِيهِ عَدَداً آخَرَ بِوَقْفِ ثَانٍ : هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ تَغْيِيرُهُ وَلَا تَبْدِيلُ شُرُوطِهِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 259
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٥٩