تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
بِشَهَادَتِهِمْ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ استفصال ؟ وَمَا الْحُكْمُ فِي مَجْمُوعِ السُّؤَالِ ؟ أَفْتُونَا مُفَصَّلاً مَأْجُورِينَ . إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، الشَّهَادَةُ فِي الْوَقْفِ بِالِاسْتِحْقَاقِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَكَذَلِكَ فِي الْإِرْثِ مِن الأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ كَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَنَجَاسَتِهِ وَلَكِنْ الشَّاهِدُ يَشْهَدُ بِمَا يَعْلَمُهُ مِن الشُّرُوطِ ؛ ثُمَّ الْحَاكِمُ يَحْكُمُ فِي الشَّرْطِ بِمُوجِبِ اجْتِهَادِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ ؛ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ فَاقْتَسَمَهُ الْفَلَّاحُونَ ثُمَّ تَنَاقَلَ بَعْضُهُمْ حِصَّتَهُ إلَى جَانِبِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ فَهَلْ تَنْفَسِخُ الْقِسْمَةُ وَالْمُنَاقَلَةُ ؟ فَأَجَابَ : لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ رَقَبَةِ الْوَقْفِ الْمَوْقُوفِ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لَكِنْ تَصِحُّ قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ وَهِيَ " الْمُهَايَأَةُ " . وَإِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً ؛ لَا سِيَّمَا إذَا تَغَيَّرَ الْمَوْقُوفُ فَتَجُوزُ بِغَيْرِ هَذِهِ الْمُهَايَأَةِ . وَسُئِلَ : عَنْ بَيْعَةٍ بِقَرْيَةِ وَلَهَا وَقْفٌ وَانْقَرَضَ النَّصَارَى بِتِلْكَ الْقَرْيَةِ وَأَسْلَمَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ . فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً ؟ فَأَجَابَ : نَعَمْ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا تِلْكَ أَحَدٌ جَازَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً ؛ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَتْ بِبَرِّ الشَّامِ فَإِنَّهُ فَتْحُ عَنْوَةٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 256 | ابن تيمية