الصَّحِيحِ .
وَفِي كَلَامِ الْمَوْضِعَيْنِ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ هَتْكَ حُرْمَةِ الشَّهْرِ حَاصِلَةٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ بَلْ هِيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَشَدُّ ؛ لِأَنَّهُ عَاصٍ بِفِطْرِهِ أَوَّلاً فَصَارَ عَاصِياً مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ أَوْكَدَ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مِثْلِ هَذَا لَصَارَ ذَرِيعَةً إلَى أَلَّا يُكَفِّرَ أَحَدٌ فَإِنَّهُ لَا يَشَاءُ أَحَدٌ أَنْ يُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إلَّا أَمْكَنَهُ أَنْ يَأْكُلَ ثُمَّ يُجَامِعَ بَلْ ذَلِكَ أَعْوَنُ لَهُ عَلَى مَقْصُودِهِ فَيَكُونُ قَبْلَ الْغَدَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَإِذَا تَغَدَّى هُوَ وَامْرَأَتُهُ ثُمَّ جَامَعَهَا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَهَذَا شَنِيعٌ فِي الشَّرِيعَةِ لَا تَرِدُ بِمِثْلِهِ .
فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَقَرَّ فِي الْعُقُولِ وَالْأَدْيَانِ أَنَّهُ كُلَّمَا عَظُمَ الذَّنْبُ كَانَتْ الْعُقُوبَةُ أَبْلَغَ وَكُلَّمَا قَوِيَ الشَّبَهُ قَوِيَتْ وَالْكَفَّارَةُ فِيهَا شَوْبُ الْعِبَادَةِ وَشَوْبُ الْعُقُوبَةِ وَشُرِعَتْ زَاجِرَةً وَمَاحِيَةً فَبِكُلِّ حَالٍ قُوَّةُ السَّبَبِ يَقْتَضِي قُوَّةَ الْمُسَبَّبِ .
ثُمَّ الْفِطْرُ بِالْأَكْلِ لَمْ يَكُنْ سَبَباً مُسْتَقِلّاً مُوجِباً لِلْكَفَّارَةِ .
كَمَا يَقُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يَكُونَ مُعِيناً لِلسَّبَبِ الْمُسْتَقِلِّ بَلْ
مجموعة الفتاوى — صفحة 262
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٦٢