تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يَكُونُ مَانِعاً مِنْ حُكْمِهِ وَهَذَا بَعِيدٌ عَنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ . ثُمَّ الْمُجَامِعُ كَثِيراً مَا يُفْطِرُ قَبْلَ الْإِيلَاجِ فَتَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ عَنْهُ بِذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَهَذَا ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ نَهَارَ رَمَضَانَ مُتَعَمَّداً ثُمَّ جَامَعَ : فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ؟ أَمْ الْقَضَاءُ بِلَا كَفَّارَةٍ ؟ فَأَجَابَ : عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَتَجِبُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٌ وَأَحْمَد وَأَبِي حَنِيفَةَ وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَقْتَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مُعْتَقِداً بَقَاءَ اللَّيْلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ؟