تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وَسُئِلَ : عَمَّا إذَا قَبَّلَ زَوْجَتَهُ أَوْ ضَمَّهَا فَأَمْذَى . هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ ؟ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : يَفْسُدُ الصَّوْمُ بِذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . وَسُئِلَ : عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ إلَخْ فَأَجَابَ : إذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُسْتَحِلّاً لِذَلِكَ وَهُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِيمِهِ اسْتِحْلَالاً لَهُ وَجَبَ قَتْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقاً عُوقِبَ عَنْ فِطْرِهِ فِي رَمَضَانَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ وَأُخِذَ مِنْهُ حَدُّ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً عُرِّفَ بِذَلِكَ وَأُخِذَ مِنْهُ حَدُّ الزِّنَا وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .