الميامين أهل بيت النبوّة « 1 » ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل ، ويخالف كتاب اللّه عزّوجلّ ، فليضرب به عرض الجدار .
إلى الكعبين
الكعبان في آية الوضوء هما : مفصلا الساقين عن القدمين ( 1 ) بحكم الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين ، إذ سألا الإمام الباقر عنهما ( 2 ) ، وهو الظاهر ممّا رواه الصدوق عنه أيضا ، ( 3 ) وقد نصّ أئمّة اللغة على أنّ كلّ مفصل للعظام كعب ( 4 ) .
وذهب الجمهور إلى أنّ الكعبين هنا إنّما هما العظمان الناتئان في جانبي كلّ ساق .
واحتجّوا بأنّه لو كان الكعب مفصل الساق عن القدم ، لكان الحاصل في كلّ رجل كعبا واحدا ، فكان ينبغي أن يقول : وأرجلكم إلى الكعاب ، كما أنّه لمّا كان الحاصل في
شرح
( 1 ) وقيل : هما قبّتا القدمين « 2 » ، والأوّل أحوط وأقوى .
( 2 ) في حديث رواه الشيخ الطوسي بسنده الصحيح إليهما وقد قالا للإمام : فأين الكعبان ؟
قال عليه السلام : « هاهنا » يعني المفصل دون الساق « 3 » .
( 3 ) روى الصدوق عن الباقر - وقد حكى صفة وضوء رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : « ومسح على مقدّم رأسه وظهر قدميه دون عظمي الساقين » « 4 » .
( 4 ) ومعاجم اللغة تعلن ذلك ، فراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) - . راجع وسائل الشيعة 418 : 1 ، الباب 25 من أبواب الوضوء .
( 2 ) - . قال به المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 14 : 1 ، للمزيد راجع أيضا : لسان العرب 718 : 1 ؛ مجمع البحرين 2 :
161 ، « ك . ع . ب » .
( 3 ) - . تهذيب الأحكام 76 : 1 ، ح 191 . رواه الكليني أيضا في الكافي 25 : 3 - 26 ، باب صفة الوضوء ، ح 5 .
( 4 ) - . من لا يحضره الفقيه 36 : 1 ، ح 74 .
( 5 ) - . راجع لسان العرب 718 : 1 ؛ القاموس المحيط 129 : 1 ، « ك . ع . ب » .