الخفّ وأنّ مسح أسفله مستحبّ ( 1 ) ، وقائل بأنّ الواجب مسح ظهورها وبطونها ( 2 ) ، وقائل ثالث بأنّ الواجب مسح الظهور دون البطون ؛ فإنّ مسح البطون لا واجب ولا مستحبّ ( 3 ) .
وربّ قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيّهما مسح كان واجبا ( 4 ) .
وأمّا نوع المحلّ : فإنّ القائلين بالمسح على الخفّين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ، ومنعه آخرون ( 5 ) .
وأمّا صفة الخفّ : فقد اختلفوا في المسح على الخفّ المخرق : فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمّى خفّا وإن تفاحش خرقه ( 6 ) ، ومنهم من منع أن يكون في مقدّم الخفّ خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا ( 7 ) ، ومنهم من أجاز المسح عليه
شرح
( 1 ) هذا رأي الشافعي « 1 » .
( 2 ) هذا مذهب ابن نافع « 2 » .
( 3 ) هذا مذهب أبي حنيفة ، وداود ، وسفيان ، وجماعة آخرين « 3 » .
( 4 ) هذا رأي أشهب « 4 » .
( 5 ) أجازه سفيان الثوري ، وأبو يوسف ، ومحمّد بن الحسن الشيباني . ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون « 5 » .
( 6 ) هذا مرويّ عن سفيان « 6 » .
( 7 ) هذا أحد قولي الشافعي في المسألة « 7 » .
هامش
( 1 ) - . بداية المجتهد 19 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 376 : 1 .
( 2 ) - . بداية المجتهد 18 : 1 .
( 3 ) - . المبسوط للسرخسي 101 : 1 ؛ حلية العلماء 174 : 1 ؛ بداية المجتهد 19 : 1 .
( 4 ) - . بداية المجتهد 19 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 378 : 1 .
( 5 ) - . راجع : بدائع الصنائع 10 : 1 ؛ بداية المجتهد 19 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 374 : 1 .
( 6 ) - . حلية العلماء 165 : 1 ؛ بدائع الصنائع 11 : 1 ؛ بداية المجتهد 20 : 1 ؛ المغني لابن قدامة 375 : 1 .
( 7 ) - . راجع المصادر .