ف " الْمَثَانِي " تَعُمُّ هَذَا وَهَذَا .
وَفَاتِحَةُ الْكِتَابِ : هِيَ " السَّبْعُ الْمَثَانِي " لِتَضَمُّنِهَا هَذَا وَهَذَا .
وَبَسْطٌ هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ .
وَالْمَقْصُودُ هُنَا : أَنَّ قَوْلَهُ { وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ } قَدْ تَمَّ الْكَلَامُ هُنَا .
فَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِن المَعْبُودِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الشَّفَاعَةَ أَلْبَتَّةَ .
ثُمَّ اسْتَثْنَى { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } فَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ .
وَالْمُنْقَطِعُ يَكُونُ فِي الْمَعْنَى الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ الْمَذْكُورِينَ .
فَلَمَّا نَفَى مُلْكَهُمْ الشَّفَاعَةَ بَقِيَتْ الشَّفَاعَةُ بِلَا مَالِكٍ لَهَا .
كَأَنَّهُ قَدْ قِيلَ : فَإِذَا لَمْ يَمْلِكُوهَا هَلْ يَشْفَعُونَ فِي أَحَدٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ { مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } .
وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الشَّافِعَ وَالْمَشْفُوعَ لَهُ .
فَلَا يَشْفَعُ إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .
فَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ - وَإِنْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ - لَكِنْ إذَا أَذِنَ الرَّبُّ لَهُمْ شَفَعُوا .
وَهُمْ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ إلَّا فِي الشَّفَاعَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ .
فَيَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ .
لَا يَشْفَعُونَ لِمَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ تَقْلِيداً لِلْآبَاءِ وَالشُّيُوخِ .
كَمَا جَاءَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : { إنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ فِي قَبْرِهِ ؟ مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ .
جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى .
وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ : هاه هاه لَا أَدْرِي .
سَمِعْت
مجموعة الفتاوى — صفحة 409
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٠٩