تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير مجمع البيان — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
هذا وقد روي عن جماعة من الصحابة ، منهم أبي بن كعب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، أنهم قرأوا ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة . وقد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفا ، فقال هذا على قراءة أبي ، فرأيت في المصحف : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . وبإسناده عن أبي نضرة قال : ( سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ فقلت : بلى . فقال : فما تقرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) قلت لا أقرؤها هكذا . قال ابن عباس : والله هكذا أنزلها الله تعالى - ثلاث مرات " . وبإسناده ، عن سعيد بن جبير أنه قرأ ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . وبإسناده عن شعبة عن الحكم بن عتيبة ، قال : " سألته عن هذه الآية ( فما استمتعتم به منهن ) أمنسوخة هي ؟ قال الحكم : قال علي بن أبي طالب : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " . وبإسناده عن عمران بن الحصين قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله ، ولم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله ، وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومات ولم ينهنا عنها . فقال بعد رجل برأيه ما شاء " . ومما أورده مسلم بن حجاج في الصحيح قال : " حدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر " . ومما يدل أيضا على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع ، أنه لو كان كذلك ، لوجب أن لا يلزم شئ من المهر ، من لا ينتفع من المرأة بشئ ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول ، لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم ، لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال ( فآتوهن أجورهن ) : أي مهورهن . ولا خلاف في أن ذلك غير واجب ، وإنما تجب الأجرة بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة . ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالا ، وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما " . فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ، أضاف النهي عنها إلى نفسه ،