تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير مجمع البيان — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان ، أو أنثى ، والبطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة ، ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثم من يتقرب به . أما ولده ، أو والده ، أو من يتقرب بهما من عم ، أو عمة ، فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد والجدة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الأب ، وكذلك الجد والجدة ، وإن عليا يقاسمان الإخوة والأخوات وأولادهم ، وإن نزلوا على حد واحد . وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالأم فهم الجد والجدة ( 1 ) ، أو من يتقرب بهما من الخال والخالة ، فإن أولاد الأم يرثون بالفرض أو بالفرائض دون القرابة ، فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الإخوة والأخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرجة ، كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة ، سقطت مع التي هي أقرب ، سواء كان الأقرب من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، إلا في مسألة واحدة ، وهو ابن عم للأب ( 2 ) ، فإن المال لابن العم . هذه أصول مسائل الفرائض ، ولتفريعها شرح طويل ، دونه المشائخ في كتب الفقه . ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها وذلك الفوز العظيم [ 13 ] * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خلدا فيها وله عذاب مهين [ 14 ] القراءة : قرأ نافع ، وابن عامر : ( ندخله ) بالنون في الموضعين ، والباقون بالياء .
هامش
( 1 ) [ من قبلها ] . ( 2 ) [ والأم مع عم للأب ] .