تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة أبو هريرة 231

مساهمون:

صأبو هريرة ٢٣١
ركعتين ، ثمّ قام من مصلّاه ودخل حجرته ، ثمّ رجع ، فقيل له : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : « لم تقصر ولم أنس » فقالوا : بلى صلّيت بنا ركعتين . وبعد حوار كان بينه وبينهم أيقن بما يقولون ، فبنى على الركعتين وأتمّ الصلاة ، ثمّ سجد للسهو ( 1 ) . وبهذا أخذ مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم ، فأفتوا بأنّ كلام الناسي للصلاة والذي يظنّ أنّه ليس فيها لا يبطلها ، لكنّ أبا حنيفة حيث لم يأبه بحديث أبي هريرة أفتى بالبطلان ( 2 ) . ولنختم الفصل بنوادر كانت بين أبي هريرة وبعض الصحابة تلمسك منزلته في نفوسهم . فمنها : ما ذكره أبو هريرة ، إذ قال : لمّا بلغ عمر حديثي استدعاني ، فقال لي : أكنت معنا يوم كنّا في بيت فلان ؟ فقلت : نعم ، وإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال يومئذ : « من كذب عليّ متعمّدا فليتبّوأ مقعده من النار » ( 3 ) . الحديث .
شرح
( 1 ) وقد مرّ حديثه هذا في الفصل 11 ، فراجعه وأمعن فيما علّقناه عليه « 1 » . ( 2 ) وقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم بطلان الصلاة في هذا الفرض عن أبي حنيفة وأصحابه ، وعن الثوري في أصحّ الروايتين عنه ، ونقل عدم البطلان عمّن سواهم ، عملا بحديث أبي هريرة . هذا ، فراجع شرح الحديث في آخر ص 234 والتي بعدها من الجزء الرابع من شرح النووي « 2 » المطبوع في هامش شرحي البخاري . ( 3 ) أخرجه مسدّد في مسنده من طريق خالد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة « 3 » ، ونقله ابن حجر في ترجمة أبي هريرة من الإصابة « 4 » .
هامش
( 1 ) - . مرّ في الفصل 11 ، الحديث 13 . ( 2 ) - . شرح صحيح مسلم 5 - 66 : 6 - 67 ، كتاب المساجد والمواضع للصلاة . ( 3 ) - . لم يصل إلينا . ( 4 ) - . الإصابة 358 : 7 - 359 ، الرقم 1068 .