فيقدم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة .
الثالث : ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط
أي قيد من قيودها الاخر غير الطهور يسقط ذلك القيد ، لكون إدراك الوقت أهم .
الرابع : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر
ولا يتمكن من الجمع بينهما فيقدم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه ،
واستثنى من ذلك خصوص السورة ، وقال : إنها تسقط عند الدوران المزبور ، لقيام
الدليل على سقوطها بالاستعجال ( 1 ) .
الخامس : ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط فتسقط
الشرائط ، وعلل ذلك بأنها متأخرة رتبة عن الأجزاء ، لأنها إنما أخذت قيودا فيها .
ومن الواضح أن القيد متأخر رتبة عن المقيد .
السادس : ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما لو دار
الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده - وهو كونه طاهرا - يسقط
قيده ، لتأخره عنه رتبة .
السابع : ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ
في غيره من الأجزاء أو الشرائط ، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة - مثلا - في
الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك يتعين سقوط الثاني .
الثامن : ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال
القراءة يتعين سقوط القيام فيها ، باعتبار أن القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوم له
فلا محالة يتقدم على القيام في حال القراءة . ومن هنا يتقدم القيام قبل الركوع على
القيام حال التكبيرة أيضا ، فإن القيام حالها شرط ، وفي الركوع مقوم .
التاسع : ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين سقط المتأخر
وإن لم يكن الملاك فيه أهم . ومن ثم يتقدم القيام في التكبيرة على القيام في
القراءة . هذا مضافا إلى كونه شرطا في الركن دون القيام في القراءة . وقد عرفت
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 37 ب 1 من أبواب القراءة ح 1 .