تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
فيقدم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة . الثالث : ما إذا دار الأمر بين وقوع ركعة من الصلاة في خارج الوقت وسقوط أي قيد من قيودها الاخر غير الطهور يسقط ذلك القيد ، لكون إدراك الوقت أهم . الرابع : ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت وإدراك قيد آخر ولا يتمكن من الجمع بينهما فيقدم إدراك ذلك القيد على إدراك تمام الركعات فيه ، واستثنى من ذلك خصوص السورة ، وقال : إنها تسقط عند الدوران المزبور ، لقيام الدليل على سقوطها بالاستعجال ( 1 ) . الخامس : ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط فتسقط الشرائط ، وعلل ذلك بأنها متأخرة رتبة عن الأجزاء ، لأنها إنما أخذت قيودا فيها . ومن الواضح أن القيد متأخر رتبة عن المقيد . السادس : ما إذا دار الأمر بين سقوط أصل الشرط وسقوط قيده ، كما لو دار الأمر بين سقوط أصل الساتر عن الصلاة وسقوط قيده - وهو كونه طاهرا - يسقط قيده ، لتأخره عنه رتبة . السابع : ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد مأخوذ في الركن وسقوط قيد مأخوذ في غيره من الأجزاء أو الشرائط ، كما لو دار الأمر بين ترك الطمأنينة - مثلا - في الركن وتركها في غيره من الذكر أو القراءة أو نحو ذلك يتعين سقوط الثاني . الثامن : ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة يتعين سقوط القيام فيها ، باعتبار أن القيام قبل الركوع بنفسه ركن ومقوم له فلا محالة يتقدم على القيام في حال القراءة . ومن هنا يتقدم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضا ، فإن القيام حالها شرط ، وفي الركوع مقوم . التاسع : ما إذا دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين سقط المتأخر وإن لم يكن الملاك فيه أهم . ومن ثم يتقدم القيام في التكبيرة على القيام في القراءة . هذا مضافا إلى كونه شرطا في الركن دون القيام في القراءة . وقد عرفت
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 6 ص 37 ب 1 من أبواب القراءة ح 1 .