تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بالقدرة عقلا أن يكونا عرضيين أو طوليين ، وعلى التقدير الثاني : لا يفرق بين أن يكون الواجب المتأخر أهم من المتقدم أو يكون مساويا له ، خلافا لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ، حيث قد منع عن جريان الترتب فيهما مطلقا ، وقد استدل على ذلك بوجوه ، وقد تقدمت المناقشة في جميع تلك الوجوه ، فلاحظ ( 1 ) . الرابعة : أن الترتب لا يجري في المتلازمين يكون أحدهما محكوما بالحرمة والآخر محكوما بالوجوب وكانا مما لا ثالث لهما : كاستقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق وما سامته من البلاد . الخامسة : أن الترتب يجري في المتلازمين يكون بينهما ثالث كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز ، مع فرض عدم وجود مندوحة في البين ، خلافا لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ، حيث قد أنكر جريان الترتب فيهما كما سبق . هذا آخر ما أوردناه في بحث الضد . إلى هنا قد تم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الثالث من كتاب " محاضرات في أصول الفقه " وسيتلوه الجزء الرابع - إن شاء الله تعالى - وأوله : هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ؟
هامش
( 1 ) راجع ص 356 وما بعدها .