104 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله -
( ع ) قال : خرج أمير المؤمنين صلوات الله عليه على أصحابه وهو راكب ، فمشوا معه ،
فالتفت إليهم فقال : لكم حاجة ؟ - فقالوا : لا يا أمير المؤمنين ، ولكنا نحب أن نمشي
معك ، فقال لهم : انصرفوا فإن مشى الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي .
قال : وركب مرة أخرى فمشوا خلفه فقال : انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب الرجال
مفسدة لقلوب النوكى ( 1 ) .
13 - باب آلات الدواب
105 - عنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألت عن
ركوب جلود السباع ؟ - قال : لا بأس ما لم يسجد عليها ( 2 ) .
106 - عنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) من جلود السباع ؟
فقال : اركبوا ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ( 3 ) .
107 - عنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : قال النبي
صلى الله عليه وآله : إياك أن تركب بميثرة حمراء فإنها ميثرة إبليس ( 4 )
108 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم ، عن
إبراهيم بن يحيى المديني ، عن أبي عبد الله ، أن علي بن الحسين ( ع ) كان يركب على
قطيفة حمراء ( 5 ) .
هامش
1 - ج 16 ، " باب آداب الركوب والمياثر " ، ( ص 84 ، س 3 ) وأيضا - ج 9 ، " باب
تواضعه " أي علي ( ع ) ، ( ص 520 ، س 23 ) .
2 - ج 18 ، كتاب الصلاة " باب ما تجوز الصلاة فيه من الأوبار " ، ( ص 98 ، س 25
و 26 ) وأيضا الأول " باب ما يصح السجود عليه " ، ( ص 367 ، س 1 ) .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .
4 - ج 16 ، " باب آداب الركوب وأنواعها والمياثر " ، ( ص 81 ، س 5 و 6 ) أقول :
قال المجلسي ( ره ) بعد حديث أورده في ج 18 ، في باب النهى عن الصلاة في الحرير ، ( ص 102 ) عن
علل الصدوق ( ره ) مسندا إياه إلى أبى جعفر ( ع ) بهذا المتن " قال النبي صلى الله عليه وآله لعلى ( ع ) : إني أحب لك
ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتنا في الآخرة ، ولا تلبس القرمز فإنه
من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله
جلدك يوم القيامة " في ضمن بيان له ما لفظه : " وقال ابن الأثير في النهاية : " فيه أنه نهى عن ميثرة
الأرجوان ، الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين ، وأصلها
" موثرة " فقلبت الواو ياء لكسرة الميم وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ، والأرجوان
صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال
فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السرج لأن النهى يشمل كل ميثرة حمراء سواء كان على رحل أو سرج "
( انتهى ) والعامة حملوا النهى على التحريم حملا له على الحرير وذهب أصحابنا إلى الكراهة
للونها سواء كانت من حرير أم لا ، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور ، والأحوط ترك
الملون بهذا اللون مطلقا ، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه ،
ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا " .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .