تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
94 - عنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن أبي عاصم ، عن هشام بن ماهويه المداري ، عن الوليد بن أبان الرازي ، قال : كتب ابن زاذان فروخ إلى أبى جعفر الثاني يسأله عن الرجل يركض في الصيد لا يريد بذلك طلب الصيد وإنما يريد بذلك التصحح قال : لا بأس بذلك لا للهو ( 1 ) 95 - عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمه ، قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يرتدف ثلاثة على دابة إلا أحدهم ملعون وهو المقدم ( 2 ) 96 - عنه ، عن الحسن بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها في وجهها ، ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ( 3 ) 97 - عنه ، عن بعض أصحابنا ، رفعه قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تضربوها على العثار واضربوها على النفار . وقال : لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحيى أحدكم أن يغنى على ظهر دابة وهي تسبح ( 4 ) .
هامش
1 - ج 14 ، " باب الصيد وأحكامه وآدابه " ، ( ص 800 ، س 21 ) قائلا بعده : " بيان - الركض تحريك الرجل والدفع واستحثاث الفرس للعدو والعدو كذا في القاموس والفعل كنصر قوله " لا يريد بذلك طلب الصيد " يحتمل وجهين ، الأول أنه لا يصيد لكنه يركض خلف الصيد ، والثاني أنه يصيد لكن ليس غرضه اللهو بالصيد ولا الصيد في نفسه وإنما غرضه طلب صحة البدن وما يوجبها كهضم الطعام ودفع فضول الرطوبات عن البدن والأخير أظهر معنى والأول لفظا ولا يبعد جواز هذا النوع من الصيد عن فحاوي كلام الأصحاب فإنهم حكموا بحرمة الصيد لهوا وبطرا ويحل الصيد للقوت وللتجارة ودلائلهم على تحريم الأول وجواز الأخيرين تقتضي جواز هذا وأمثاله قال في التذكرة " اللاهي بسفره كالمتنزه يصيد بطرا ولهوا لا يقصر عند علمائنا لأن اللهو حرام فالسفر له معصية ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب القصر لأنه فعل مباح ولو كان للتجارة فالوجه القصر في الصلاة والصوم لأنه مباح " ( انتهى ) وكون هذا المقصود مباحا ظاهر " أقول : قال الفيروزآبادي : " فروخ كتنور أخو إسماعيل وإسحاق أبو العجم الذين في وسط البلاد " وقال الزبيدي في شرحه : " وهو فارسي ومعناه السعيد طالعه ، وقد تسقط واوه في الاستعمال وقال الشاعر : فإن يأكل أبو فروخ آكل * ولو كانت خنانيصا صغارا قال ابن منظور : جعله أعجميا ولم يصرفه لمكان العجمة والتعريف " فاللفظة علم أعجمي . 2 - ج 14 ، " باب حق الدابة على صاحبها " ، ( ص 702 ، س 14 و 6 و 25 وص 704 ، س 1 ) لكن مع اختلاف يسير في الحديث الثاني قائلا بعد الحديث الأول : " بيان - كأنه محمول على الكراهة الشديدة ، والتخصيص بالمقدم لأنه أضر ، لأنه يقع على العنق غالبا " . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 2 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 2 .