98 - عنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
( ع ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم ؟ - فقال : كله مكروه إلا الكلاب ( 1 ) .
99 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت
أبا إبراهيم ( ع ) عن الدابة ، يصلح أن يضرب وجهها ، ويسمها بالنار ؟ - فقال : لا بأس ( 2 )
100 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الخصاء فلم يجبني ، ثم سألت أبا الحسن ( ع ) بعده ، فقال : لا بأس ( 3 ) .
101 - عنه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده عن يعقوب بن جعفر قال : سمعت أبا -
الحسن ( ع ) يقول : على كل منخر شيطان ، فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله ( 4 )
102 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أحدهما ( ع )
قال : أيما دابة استصعبت على صاحبها ، من لجام أو نفور فليقرأ في أذنها أو عليها : " أفغير
دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون " ( 5 ) .
103 - عنه ، عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي إبراهيم ، عن أبي -
الحسن ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا ركب الرجل الدابة فسمى ردفه ملك يحفظه
حتى ينزل ، فإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له : " تغن " ، فإن قال : " لا أحسن "
قال له : " تمن " لا يزال متمنيا حتى ينزل . وقال : من قال إذا ركب الدابة : " بسم الله ،
لا حول ولا قوة إلا بالله ، الحمد الله الذي هدانا لهذا ، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
مقرنين " إلا حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل ( 6 ) .
هامش
1 - ج 14 ، " باب إخصاء الدواب وكيها " ، ( ص 707 ، س 23 و 33 وص 706 ، س
24 ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان - قوله ( ع ) " إلا الكلاب " كأن المراد به تحريش الكلب
على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها على بعض ، والاخبار وإن وردت بلفظ الكراهة لكن قد عرفت
أن الكراهة في عرف الاخبار أعم من الحرمة وهو لهو ولغو وإضرار بالحيوانات بغير مصلحة ، فلا يبعد
القول بالتحريم والله أعلم " وقائلا بعد الحديث الثالث : " بيان - محمول على إخصاء الحيوانات كما
سيأتي والمشهور فيه الكراهة وقيل بالحرمة والأشهر أظهر ، قال العلامة ( ره ) في المنتهى : " نقل
ابن إدريس عن بعض علمائنا أن إخصاء الحيوان محرم . قال : " والأولى عندي تجنب ذلك وأنه
مكروه دون أن يكون محرما محظورا لأنه ملك للانسان يعمل به ما شاء مما فيه الصلاح له ، وما
روى في ذلك يحمل على الكراهية دون الخطر " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - ج 16 ، " باب آداب الركوب والمياثر " ، ( ص 83 ، س 13 و 14 وص 82 ، س 33 ) .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .
6 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .