تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
عند أبي جعفر ( ع ) أنا وأبى ، فأتى بقدح من خزف فيه ماء ، فشرب وهو قائم ، ثم ناوله أبى فشرب وهو قائم ، ثم ناولني فشربت منه وأنا قائم ( 1 ) . 55 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه عبد الملك القمي فقال : أصلحك الله أشرب وأنا قائم ؟ - فقال : إن شئت ، قال : فأشرب بنفس واحد حتى أروى ؟ - قال : إن شئت ، قال : فأسجد ويدى في ثوبي ؟ - قال : إن شئت ثم قال أبو عبد الله ( ع ) : إني والله ما من هذا وشبهه أخاف عليكم ( 2 ) . 56 - عنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه على ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) في الرجل يشرب الماء وهو قائم ؟ - قال : لا بأس بذلك ( 3 ) 57 - عنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن آبائه ( ع ) قال : شرب الماء من قيام أقوى وأصح للبدن ( 4 ) . 58 - عنه ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تشربوا الماء قائما ( 5 ) . 11 - باب آنية الذهب والفضة 59 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
1 - ج 14 ، " باب آداب الشرب وأوانيه " ، ( ص 908 ، س 24 و 26 و 33 و 34 و 35 ) قائلا بعد الحديث الثاني : " بيان - " ما من هذا وشبهه " كأن المعنى أن هذه الأمور من السنن والآدب ولا أخاف عليكم العذاب من تركها بل إنما أخاف عليكم من ترك الواجبات والفرائض ، فيدل على أن أخبار التجويز محمولة على الجواز لا على أنها ليست من السنن كما حملها عليه أكثر الأصحاب ، وبعض الأخبار تشير إلى أن أخبار المنع محمولة على التقية ، وبعض الأصحاب حملوا أخبار الشرب قائما على ما إذا كان بالنهار كما ذكره الصدوق ( ره ) وهو الظاهر من الكليني - ( ره ) وغيرهما قال أبو الصلاح ( ره ) في الكافي : " يكره شرب الماء بالليل قائما والعب والنهل في نفس واحد ، ومن ثلمة الكوز ، ومما يلي الاذن وقد مر كلام صاحب الجامع في ذلك " وقال في الدروس " يكره الشرب بنفس واحد بل بثلاثة أنفاس وروى أن ذلك إن كان الساقي عبدا ، وإن كان حرا فبنفس واحد ، وروى أن العب يورث الكباد ( بضم الكاف ) وهو وجع الكبد والشرب قائما ويستحب الشرب في الأيدي ومما يلي شفة الاناء لا مما يلي عروته أو ثلمته " . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .