13 - باب آنية أهل الكتاب والمجوس
72 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة ،
قالا : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولا تأكل في آنيتهم ( 1 ) .
73 - عنه ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) في آنية المجوس ؟ - قال : إذا اضطررتم إليها
فاغسلوها بالماء ( 2 ) .
14 - باب طعام أهل الذمة
74 - عنه ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( ع ) في
قول الله عز وجل : " اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " قال :
هو الحبوب والبقل ( 3 ) .
15 - باب [ كذا فيما عندي من نسخ الكتاب ]
75 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء ، فإن الشيطان إذا لم تغط الآنية بزق
فيها ، وأخذ مما فيها ما شاء ( 4 ) .
16 - باب موائد الخمر
76 - عنه ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن سليمان ، عن بعض الصالحين
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر ( 5 ) .
هامش
1 - ج 18 ، كتاب الطهارة ، " باب أسئار الكفار وبيان نجاستهم " ، ( ص 11 ، س 24
و 26 و 22 ) وأيضا الأول والثالث - ج 14 ، " باب ذبائح الكفار " ، ( ص 817 ، س 3
وص 816 ، س 37 ) قائلا بعد الثاني : " بيان - كأن ذكر الحبوب على المثال والمراد مطلق ما
لم يشترط فيه التذكية " . وفيه بدل " البقل " " البقول " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - ج 14 ، " باب جوامع آداب الآكل " ، ( ص 894 ، س 11 ) وأيضا - ج 16 ، ( باب
كنس الدار وتنظيفها وجوامع مصالحها " ، ( ص 38 ، س 28 ) .
5 - ج 16 ( لكن من الاجزاء الساقطة المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر ) ،
" باب حرمة شرب الخمر " ، ( ص 21 ، س 22 ) .