إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس فضة من نحو ما يعمل للصبيان يكون فضته
نحوا من عشرة درهم ، فأمر به أبو الحسن ( ع ) فكسره ( 1 ) .
68 - عنه ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت
مع أبي عبد الله ( ع ) في الحجر ، فاستسقى ، فأتى بقدح من صفر ، فقال له رجل : إن عباد بن
كثير يكره الشرب في صفر ، فقال : ألا سألته ذهب أم فضة ؟ ! ( 2 ) .
69 - عنه ، عن أبي القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال :
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة ؟ - قال : نعم ، إنما كره
استعمال ما يشرب . قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ - قال : إن كان
مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به ( 3 ) .
12 - باب [ كذا فيما عندي من نسخ المحاسن ]
70 - عنه ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : حدثني سيف الطحان ،
قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) وعنده رجل من قريش ، فاستسقى أبو عبد الله ( ع ) فصب الغلام
في قدح ، فشرب وأنا إلى جنبه ، فناولني فضلته في القدح فشربتها ، ثم قال : يا غلام صب فصب
الغلام وناول القرشي ( 4 ) .
71 - عنه ، عنه أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن أبي المقدام ، قال : رأيت أبا -
جعفر ( ع ) وهو يشرب في قدح من خزف ( 5 ) .
هامش
1 - ج 14 ، " باب الأكل والشرب في آنية الذهب الفضة " ، ( ص 923 ، س 17
وص 924 ، س 2 و 35 لكن الجزء الثاني فقط ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان - في القاموس :
" عذر الغلام = ختنه " وقال الشيخ البهائي ( ره ) : " يمكن أن يستنبط من مبالغته ( ع ) في الانكار
لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضة بل ربما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعل
وجهه أن ذلك اللباس بمنزلة الظروف والآنية لذلك الشئ ، وإذا كان هذا حكم التلبيس بالفضة
فبالذهب بطريق أولى " ( انتهى ) وأقول : غاية ما يدل عليه استحباب التنزه عنه والمبالغة في الانكار
لمنافاته لزهدهم ( ع ) لا للتحريم والوجه غير وجيه كما لا يخفى على النبيه وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله
تعالى " أقول : من أراد كلامه المشار إليه هنا فليراجع الباب المذكور فإنه أشبع الكلام بعد نقل الاخبار
في ذلك الموضع . ويريد ( ع ) بالعباس أخاه كما صرح به في الكافي والعيون والمكارم على ما ذكر
في البحار وقائلا بعد نقل مثل الجزء الأول من الرواية الأخيرة : من قرب الإسناد : " بيان - قوله ( ع )
" إنما كره " كأن المعنى أنه إنما منع من استعمال ما يمكن أن يشرب فيه من الأواني في الشرب أو مطلقا " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - ج 14 ، " باب آداب الشرب وأوانيه " ، ( ص 909 ، س 2 و 4 ) .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .