تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحاسن — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ابن أبي طالب ( ع ) فقال : أطيب اللحم لحم فرخ قد نهض أو كاد ينهض ( 1 ) . 477 - عنه ، عن السياري ، رفعه ، قال : ذكرت اللحمان عند أمير المؤمنين على ابن أبي طالب وعمر حاضر ، فقال عمر : إن أطيب اللحمان لحم الدجاج فقال أمير المؤمنين ( ع ) : كلا : إن ذلك خنازير الطير ، وإن أطيب اللحم لحم فرخ حمام قد نهض أو كاد ينهض ( 2 ) . 478 - عنه ، عن السياري ، عمن رواه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سره أن يقتل غيظه فليأكل لحم الدراج ( 3 ) . 66 - باب الحيتان والسمك 479 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت أبا الحسن ( ع ) يقول : عليكم بالسمك ، فإنه إن أكلته بغير خبز أجزأك ، وإن أكلته بخبز أمرأك ( 4 ) . 480 - عنه ، عن أبي أيوب المدايني وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الحوت ذكى حيه وميته . عنه ، عن أبيه ، عن عون بن حريز ، عن عمر بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله ( 5 ) . 481 - عنه ، عن نوح النيسابوري ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
هامش
1 - ج 14 ، " باب الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور " ، ( ص 742 ، س 37 وص 743 ، س 1 ) . 2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 . 4 - ج 14 ، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء " ، ( ص 781 ، س 35 وص 779 ، س 30 ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان " - في النهاية : " مر أنى الطعام وأمر أنى إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا ، قال الفراء : " يقال : هنأني الطعام ومرأني بغير ألف ، فإذا أفردوها عن هنأني قالوا أمرأني " وبعد الحديث الثاني : " بيان " - يدل على أن الحوت يحل كله حيا كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ ( ره ) في المبسوط إلى توقف حله على الموت خارج الماء ، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا وموته خارجه ، فقبل موته لم - تحصل الذكاة ، ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم ، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها . وأجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالامرين معا ، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته فيه ، مع أن عمومات الحل تشمله " . 5 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .