ابن أبي طالب ( ع ) فقال : أطيب اللحم لحم فرخ قد نهض أو كاد ينهض ( 1 ) .
477 - عنه ، عن السياري ، رفعه ، قال : ذكرت اللحمان عند أمير المؤمنين على ابن أبي
طالب وعمر حاضر ، فقال عمر : إن أطيب اللحمان لحم الدجاج فقال أمير المؤمنين ( ع ) :
كلا : إن ذلك خنازير الطير ، وإن أطيب اللحم لحم فرخ حمام قد نهض أو كاد
ينهض ( 2 ) .
478 - عنه ، عن السياري ، عمن رواه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سره أن يقتل
غيظه فليأكل لحم الدراج ( 3 ) .
66 - باب الحيتان والسمك
479 - عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سمعت
أبا الحسن ( ع ) يقول : عليكم بالسمك ، فإنه إن أكلته بغير خبز أجزأك ، وإن أكلته
بخبز أمرأك ( 4 ) .
480 - عنه ، عن أبي أيوب المدايني وغيره ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الحوت ذكى حيه وميته . عنه ، عن
أبيه ، عن عون بن حريز ، عن عمر بن هارون الثقفي ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله ( 5 ) .
481 - عنه ، عن نوح النيسابوري ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
هامش
1 - ج 14 ، " باب الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور " ، ( ص 742 ،
س 37 وص 743 ، س 1 ) .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - ج 14 ، " باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء " ، ( ص 781 ، س 35
وص 779 ، س 30 ) قائلا بعد الحديث الأول : " بيان " - في النهاية : " مر أنى الطعام وأمر أنى
إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا ، قال الفراء : " يقال : هنأني الطعام ومرأني بغير ألف ،
فإذا أفردوها عن هنأني قالوا أمرأني " وبعد الحديث الثاني : " بيان " - يدل على أن الحوت
يحل كله حيا كما هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب الشيخ ( ره ) في المبسوط إلى توقف حله
على الموت خارج الماء ، استنادا إلى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا وموته خارجه ، فقبل موته لم -
تحصل الذكاة ، ولهذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم ، ولو كان قد تمت ذكاته لما حرم بعدها .
وأجيب بمنع كون ذكاته يحصل بالامرين معا ، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده إلى الماء وموته
فيه ، مع أن عمومات الحل تشمله " .
5 - تقدم آنفا تحت رقم 4 .