جميل بن دراج ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يوما يقول : من ترك العشاء ليلة السبت
وليلة الاحد متواليتين ذهبت منه قوة لم ترجع إليه أربعين يوما ( 1 ) .
210 - عنه ، عن أبي أيوب المدايني ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي -
عبد الله ( ع ) قال : من ترك العشاء نقصت منه قوة ولا تعود إليه ( 2 ) .
211 - عنه ، عن أبيه ، عن سليمان بن الجعفري ، قال : كان أبو الحسن ( ع )
لا يدع العشاء ولو كعكة وكان يقول : إنه قوة للجسم . قال : ولا أعلمه إلا قال :
وصالح للجماع ( 3 ) .
27 - باب حضور الطعام في وقت الصلاة
212 - عنه عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سئلت أبا عبد الله ( ع )
عن الصلاة تحضر وقد وضع الطعام ؟ قال : إن كان في أول الوقت فليبدأ بالطعام ، وإن
كان قد مضى من الوقت شئ يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة ( 4 ) .
28 - باب حق المائدة
213 - عنه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد لله ( ع ) ، عن أبيه ،
عن علي ( ع ) قال : إذا وضع الطعام وجاء السائل فلا مرد له ( 5 ) .
29 - باب مناولة الخادم
214 - عنه ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم ونادر ، قالا : قال لنا أبو الحسن ( ع )
إن قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا ، ولربما دعا بعضنا فيقال :
هامش
1 - ج 14 ، " باب الغداء والعشاء وآدابهما " ، ( ص 879 ، س 7 و 8 و 9 ) . قائلا
بعد الحديث الثالث : " بيان - قيل : " الكعك " ( بالفتح ) = الخبز المحترق ، وقيل : هو الخبز اليابس ،
وقيل : هو الخبز الغليظ الذي يطبخ في التنور على حجارة محماة " .
2 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
3 - تقدم آنفا تحت رقم 1 .
4 - ج 14 ، " باب آخر في حضور الطعام وقت الصلاة " ، ( ص 898 ، س 31 ) مع بيان مفيد له .
5 - ج 14 ، " باب ذم الاكل وحده - والتصدق مما يوكل " ، ( ص 880 ، س 4 ) .
أقول : في بعض النسخ بدل " فلا مرد له " " فلا تردوه " .