وأما إدخال المتنجس ، فلا بأس به مالم يستلزم الهتك . *
( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ،
ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا ، فيجب على كل أحد . * * ]
إدخال المتنجس في المساجد
* هذا هو الفرع الرابع .
وقد انقدح وجه ذلك ، مما ذكرنا في الفرع الثالث ، فلا حاجة فيه إلى بحث مستقل .
كفائية وجوب إزالة النجاسة
* * والوجه في كون إزالة النجاسة عن المساجد واجبا كفائيا ، هو أن الإزالة
غير قابلة للتكليف مع قيام بعض المكلفين بها ، فحينئذ تجب الإزالة كفائيا على كل
أحد مطلقا ولو لم يكن التنجيس مستندا إليه ، ولا دليل على كون المقام واجبا عينيا ،
نظير إنفاق الوالد على ولده ، أو العكس ، حيث إنه واجب عيني على كل واحد منهما ،
إلا أنه لو عصى ولم ينفق ، وجب على الناس كفاية ، حفظا لنفس محترمة .
ونظير تجهيز الميت المسلم - من الغسل والكفن والصلاة والدفن - الذي يكون
من الواجبات العينية على وليه مباشرة أو تسبيبا ، لكن لو عصى وجب على المسلمين
كفاية . م