تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
[ . . . ] وفيه : مضافا إلى ضعف سنده بالإرسال ، أنه قاصر الدلالة على المدعى ، وذلك ، لاحتمال أن يكون المراد من النجاسة ، معناه المصدري الحدثي ، فيدل " الحديث " على حرمة تنجيس المساجد ، لكونه تلويثا موجبا للهتك والإهانة ، لا أن المراد منها عين النجاسة كي يستفاد من " الحديث " المنع عن إدخالها في المساجد ولو لم يستلزم التلويث ولا الهتك . وبالجملة : ليس المراد من " الحديث " المنع عن إدخال البول والدم ونحوهما من الأعيان النجسة في المساجد ، بل المراد منه : لا تنجسوا مساجدكم ولا تلوثوها بالنجاسات . هذا ، مضافا إلى أن تجنيب المساجد عن النجاسات ، غير إدخالها فيها ، كما لا يخفى . ثم إن السيد الحكيم ( قدس سره ) أجاب عن " الحديث " بقوله : " من المحتمل أن يكون المراد منه ، مسجد الجبهة ، كما يشهد به إضافته إلى ضمير الجمع " . ( 1 ) وفيه : أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر كلمة : " مساجدكم " بل الظاهر أن المراد منها بيوت الله ، كما يشهد عليه ما ورد في الأخبار ، من قوله ( عليه السلام ) : " جنبوا مساجدكم البيع ، والشراء ، والمجانين ، والصبيان " .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 493 .