تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
[ . . . ] موجبا لاختصاص العفو بالقليل الضعيف دون الكثير القوي ، فلاوجه لإلحاق المولود المتعدد بالواحد . ( 1 ) أما المورد الثامن : فهو أن العفو ، هل يختص بالبول ، أو يعم سائر النجاسات من الدم والغائط وغيرهما ؟ وجهان ، بل قولان : ذهب المحقق ( قدس سره ) ( 2 ) والشهيد الأول ( قدس سره ) ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) ، إلى الثاني ، وهذا هو الأقوى ، لما عرفت آنفا : من أن الحكم بالعفو إنما هو لأجل المشقة ، فهو مبتن على أساس الإرفاق والتسهيل . ومن المعلوم : أنه لافرق بين النجاسات في تلك العلة ، فيعم العفو غير البول ، أيضا . نعم ، وقع السؤال في الصحيحة المتقدمة عن خصوص البول ، ولكن هذا لا يوجب اختصاص العفو به دون غيره من الدم والغائط ونحوهما ، بل ذكره إنما هو لأجل غلبة الابتلاء به . ومما ذكرنا ظهر ، أن ما قال به بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 5 ) : من أن الظاهر هو
هامش
( 1 ) راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 347 . ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 233 . ( 3 ) و ( 3 ) و ( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 233 . ( 4 ) و ( 3 ) و ( 4 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 233 . ( 5 ) راجع ، دروس في الفقه الشيعة : ج 4 ، ص 363 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 366 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني