تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 2 ) : في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله . ]

إلحاق المربي بالمربية في العفو

هذه المسألة - أيضا - إشارة إلى المورد السادس من موارد خصوصيات العفو ، وهو أن العفو ، هل يختص بالمرأة المربية ، أم يعم الرجل المربي ، أيضا ؟ وجهان بل قولان : فعن صريح جماعة ، بل لعله ظاهر الأكثر ( 1 ) ، هو القول الأول ، ولكن ذهب عدة من الأعلام ، منهم : العلامة ( قدس سره ) ( 2 ) والشهيد الأول ( قدس سره ) ( 3 ) والشهيد الثاني ( قدس سره ) ( 4 ) إلى القول الثاني ، وادعوا القطع باشتراك المربية والمربي في وجه الحكم بالعفو وهي المشقة بلا دخل للأنوثية ، وهذا هو الحق المختار ، والوجه فيه : ما أشرنا آنفا ، من أن العفو عن ثوب المرأة المربية يدور مدار التربية والتصدي لشؤون الطفل وكونه في حجرها . ومن المعلوم : أن هذا الملاك لو كان موجودا في مورد الرجل ، فهو - أيضا - مشمول للعفو بلا كلام .
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 231 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 98 ، حيث قال : " الظاهر مشاركة المربي للصبي ، المربية " . ( 3 ) ذكرى الشيعة ، ص 17 ، حيث قال : " والأولى . . . دخول المربي " . ( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 18 ، حيث قال : " ويلحق . . . بالمربية ، المربي " .