تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
[ . . . ] الجميع . ( 1 ) والإنصاف : أنه لا مجال لهذا التأمل ، كما لا يخفى . ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) ( 2 ) ذهب إلى أن مقتضى إطلاق رواية أبي حفص ، هو العفو ولو كانت متمكنة من تحصيل ثوب طاهر بشراء أو استعارة أو استيجار أو نحوها ، مضافا إلى أن التقييد بصورة العجز وعدم التمكن من تحصيل ثوب آخر ، يوجب حمل الرواية على الفرد النادر لأجل التمكن منه غالبا . هذا ، ولكن أورد عليه شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) أولا : بأن قول السائل : " ليس لها إلا قميص واحد " ظاهر في فرض صورة العجز وعدم التمكن ، لا سيما بالنسبة إلى الشراء ، والجواب - أيضا - كذلك . وثانيا : بأن الحمل على النادر غير لازم ، لو كان المراد من عدم التمكن ، عدمه بالإضافة إلى الشراء أو الاستعارة أو نحوهما . وثالثا : بأن الرواية لا إطلاق لها رأسا كي يلزم الحمل على النادر ، إذ هي راجعة إلى غير المتمكنات من النساء ، ولذا ذهب جماعة جزما أو احتمالا إلى عدم العفو في صورة التمكن والقدرة ( 3 ) ، فتأمل .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم . ( 2 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 360 . ( 3 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 361 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني