( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من
دمهما كل يوم مرة . *
]
وكصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصيبه
الرعاف وهو في الصلاة ، فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا ، أو بين يديه وهو
مستقبل القبلة ، فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى
ينصرف بوجهه أو يتكلم ، فقد قطع صلاته " . ( 1 )
نعم ، لو كان دم الرعاف مستندا إلى قرحة داخلية مستقرة ، لصدق عليه دم
القرحة ، لكن لا تشمله أدلة العفو - أيضا - إلا أن يكون بحيث يصيب الثوب والبدن
بحسب الطبع والعادة ، فتشمله الأدلة .
غسل الثوب من دم القروح
* لا يخفى : أن ما حكم به المصنف ( قدس سره ) في المسألة من استحباب غسل الثوب
من دم القروح والجروح كل يوم مرة ، مستنده مقتضى الجمع بين الأخبار الآمرة
بالغسل - كمضمرتي سماعة ومحمد بن مسلم المتقدمتين - وبين الأخبار الدالة على
عدم وجوبه ، على ما تقدم ذكرها . م
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ، كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 6 ،
ص 1245 .