( مسألة 12 ) : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس ، لا يجب إعادتها
بعد التمكن من الطاهر . *
]
هذا إذا قلنا : بأن المناط في جواز الإتيان بالفرد الاضطراري هو مطلق الاضطرار
ولو لم يكن مستوعبا .
وأما إذا قلنا : باعتبار الإستيعاب ، فلابد من الحكم بوجوب الإعادة في فرض
المسألة ، كما لا يخفى .
وأما الثانية : فإن كان متمكنا من التطهير أو التبديل بلا ارتكاب أمر مناف
للصلاة ، كاستدبار القبلة أو الفعل الكثير ، لزمه ذلك ، وإلا فتبطل صلاته على تقدير
سعة الوقت وعليه الاستيناف .
وأما مع ضيق الوقت ، فيدور الأمر بين مراعاة الوقت ، وبين مراعاة الطهارة ،
والأولى هو المتعين .
الاضطرار إلى السجود على محل نجس
* قد ألحق المصنف ( قدس سره ) هذه المسألة بالصورة الأولى في المسألة المتقدمة ،
وحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة هنا - أيضا - ولكن فرق شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره )
في الحكم بعدم وجوب الإعادة بين المسألتين ، فقال : بعدم وجوبها في المسألة المتقدمة ،
لا لأجل فقد المقتضي للإعادة ، بل لوجود المانع ، وذلك ، لأن المستفاد من أدلة