تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ، لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم ، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة . * ] نعم ، الأولى استعمال الماء في إزالة الخبث أولا ، ثم التيمم ليتحقق عدم وجدان الماء حينه ، بل هذا هو الأحوط ، كما أنه لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به ، تعين ذلك قطعا . ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) قال : إن المسألة مندرجة في باب التعارض ، وأن مقتضى القاعدة حينئذ هو التخيير ، لأصالة البراءة عن تعيين كل منهما ، بل قال ( قدس سره ) : بالتخيير - أيضا - بعد تسليم اندراج المسألة في باب التزاحم . ( 1 ) وفيه : ما عرفت في المسألة الثامنة من الضعف ، فلا نعيده .

الصلاة مع النجاسة اضطرارا

* في المسألة صورتان : الأولى : ما إذا تمكن من تطهير النجاسة بعد إتيان الصلاة معها اضطرارا . الثانية : ما إذا تمكن من تطهيرها في أثناء الصلاة . أما الأولى : فيحكم فيها بعدم وجوب إعادة الصلاة ، كما عن المصنف ( قدس سره ) م
هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 227 .