( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ، لا يجب عليه الإعادة
بعد التمكن من التطهير ، نعم ، لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في
سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة . *
]
نعم ، الأولى استعمال الماء في إزالة الخبث أولا ، ثم التيمم ليتحقق عدم وجدان
الماء حينه ، بل هذا هو الأحوط ، كما أنه لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في
إناء ونحوه ورفع الخبث به ، تعين ذلك قطعا .
ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) قال : إن المسألة مندرجة في باب التعارض ، وأن
مقتضى القاعدة حينئذ هو التخيير ، لأصالة البراءة عن تعيين كل منهما ، بل قال ( قدس سره ) :
بالتخيير - أيضا - بعد تسليم اندراج المسألة في باب التزاحم . ( 1 )
وفيه : ما عرفت في المسألة الثامنة من الضعف ، فلا نعيده .
الصلاة مع النجاسة اضطرارا
* في المسألة صورتان :
الأولى : ما إذا تمكن من تطهير النجاسة بعد إتيان الصلاة معها اضطرارا .
الثانية : ما إذا تمكن من تطهيرها في أثناء الصلاة .
أما الأولى : فيحكم فيها بعدم وجوب إعادة الصلاة ، كما عن المصنف ( قدس سره ) م
هامش
( 1 ) راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 227 .