( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ، أو نسيانا لا يجب
عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط . *
]
مطلقا في جميع الحالات والأزمنة ، أم كان مختصا بحال الاختيار فقط ؟ فتكون
الصحيحة من هذه الجهة مجملة لا يمكن الاعتماد عليها . ( 1 )
هذا حاصل ما أفاده ( قدس سره ) ولكن المقام يحتاج إلى بسط الكلام ، وسيأتي
إن شاءالله الرحمن .
السجدة على الموضع النجس جهلا
* حكم المصنف ( قدس سره ) في المسألة - أيضا - بعدم وجوب الإعادة ، إلا أنه ( قدس سره )
احتاط استحبابا بالإعادة ، وظاهر كلامه ( قدس سره ) عدم الفرق بين السجدة الواحدة
والسجدتين ، ولكن الحق ثبوت الفرق بين فقد الشرائط في السجدة الواحدة ، وبين
فقدها في السجدتين ، ففي الأول يحكم بعدم بطلان الصلاة وعدم وجوب إعادتها ،
وذلك ، لأن المفروض : أن السجدة الواحدة ليست بركن ، فلا يوجب تركها سهوا بطلان
الصلاة وإعادتها ، فضلا عن كونها فاقدة للشرائط جهلا أو نسيانا .
ويدل عليه : إما حديث : " لا تعاد " بناءا على أن المراد من السجود فيه هو
السجود الركني وهو السجدتان معا .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .