تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ، أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط . * ] مطلقا في جميع الحالات والأزمنة ، أم كان مختصا بحال الاختيار فقط ؟ فتكون الصحيحة من هذه الجهة مجملة لا يمكن الاعتماد عليها . ( 1 ) هذا حاصل ما أفاده ( قدس سره ) ولكن المقام يحتاج إلى بسط الكلام ، وسيأتي إن شاءالله الرحمن .

السجدة على الموضع النجس جهلا

* حكم المصنف ( قدس سره ) في المسألة - أيضا - بعدم وجوب الإعادة ، إلا أنه ( قدس سره ) احتاط استحبابا بالإعادة ، وظاهر كلامه ( قدس سره ) عدم الفرق بين السجدة الواحدة والسجدتين ، ولكن الحق ثبوت الفرق بين فقد الشرائط في السجدة الواحدة ، وبين فقدها في السجدتين ، ففي الأول يحكم بعدم بطلان الصلاة وعدم وجوب إعادتها ، وذلك ، لأن المفروض : أن السجدة الواحدة ليست بركن ، فلا يوجب تركها سهوا بطلان الصلاة وإعادتها ، فضلا عن كونها فاقدة للشرائط جهلا أو نسيانا . ويدل عليه : إما حديث : " لا تعاد " بناءا على أن المراد من السجود فيه هو السجود الركني وهو السجدتان معا .
هامش
( 1 ) تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 245 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني