( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر
الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عاريا ،
والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر - أيضا - إن أمكن ، وإلا عاريا . *
]
وأما رواية محمد بن علي الحلبي ، فلأجل أن في طريقها " محمد بن عبد الحميد "
وهو مجهول لم يوثقه أرباب الرجال .
نعم ، أبوه عبد الحميد ، رجل ثقة ، ولذا قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة
محمد بن إسماعيل بن بزيع : " إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس " . ( 1 )
العلم بنجاسة أحد الثوبين
* في المسألة صورتان :
الأولى : أن يكون الشخص متمكنا من تكرار الصلاة في الثوبين الذين يعلم
بنجاسة أحدهما .
الثانية : أن لا يكون متمكنا إلا من صلاة واحدة فحسب .
أما الأولى : فلا إشكال في وجوب تكرارها في الثوبين ، كما هو مقتضى القاعدة
في الشبهة المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي ، على ما قرر في الأصول ، من أنه كالعلم
التفصيلي ، علة تامة لتنجيز التكليف ، فتجب موافقته وتحرم مخالفته القطعية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ،
الحديث 2 ، ص 270 .