تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
الشخص الواحد ، لأنّ البيع مبنيّ على المماكسة . وفيه : أنّا قد بيّنّا أنّه يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على النهج المتعارف بحيث يستقصي في القيمة إلى الحدّ الممكن عادةً ولم يقصّر في إعلام ذوي الرغبات إلى غير ذلك . ولا يشترط علم الموكّلين بأنّه يشتري لأحدهما ويبيع عن الآخر فيستحقّ اُجرتين . وقد يكون غرضهما مجرّد البيع والشراء لا السعي في كمال ما يسوّى ، كما أسبغنا الكلام في ذلك كلّه في أواخر باب البيع ( 1 ) . هذا ، وفي حكم وكالة الواحد عن المتعاقدين بيع الوكيل على ولده الصغير ، وظاهر « التذكرة ( 2 ) » الإجماع على جواز ذلك . وفي وكالة « الإيضاح ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » أنّه المشهور . وفي « الكفاية ( 5 ) » أنّه الأشهر . وبه طفحت عبارتهم كما يأتي ( 6 ) . وإنّما نسب ( 7 ) الخلاف إلى الشيخ في المبسوط وقطب الدين الكيدري . وفي حكمه أيضاً بيع الوكيل على نفسه مع إذن الموكّل له بذلك ، وقد أسبغنا الكلام فيه في أوائل باب البيع ( 8 ) بما لم يسبقنا إليه سابق . ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في أوائل المطلب الأوّل [ 9 ] . وإلى ذلك أشار في « اللمعة » بقوله في الباب : ويجوز للوكيل تولّي طرفي العقد بإذن الموكّل ( 9 ) . إذ مراده أنّه يجوز للوكيل أن
هامش
( 1 ) تقدّم في تولّي الواحد عمل الطرفين ج 14 ص 656 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 2 ص 121 س 37 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوكالة ج 2 ص 342 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 561 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الوكالة ج 1 ص 674 . ( 6 و [ 9 ] ) سيأتي في ص 175 - 181 . ( 7 ) نسبه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في أحكام الوكالة ج 8 ص 228 إلى الشيخ ولم نعثر على الناسب لقطب الدين الكيدري . ( 8 ) تقدّم في المتاجر في جواز تولّي طرفي العقد للوكيل ج 12 ص 677 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .