وعن المتعاقدين فيتولّى طرفي العقد
شرح
[ في وكالة الواحد عن المتعاقدين ]
قوله : ( وعن المتعاقدين فيتولّى طرفي العقد ) كما في « التذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحه » لولده ( 3 ) و « الإيضاح ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وفي الأخير أنّه لا إشكال فيه إلاّ على القول بمنع كونه موجباً قابلاً ، وكما في بيع « المختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة 8 والروضة ( 9 ) » كما تقدّم في أواخر باب البيع ( 10 ) عند قوله « ولا يتولاّهما الواحد » . وقد قلنا هناك : إنّه قد يظهر من « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) » وأنّه المفهوم من عبارة « التحرير ( 16 ) والمهذّب البارع ( 17 ) » وحكينا عن « السرائر ( 18 ) » المنع من ذلك وأنّه تأوّل عبارة النهاية . ونسبه - أي المنع -
هامش
( 1 ) التذكرة : في أحكام الوكالة ج 15 ص 74 .
( 2 و 15 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 417 .
( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في تولّي الوكيل طرفي العقد ص 60 س 10 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوكالة ج 2 ص 338 .
( 5 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 384 - 386 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في عقد البيع ج 5 ص 57 - 58 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في البيع ج 3 ص 194 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في عقد البيع ص 110 - 111 .
( 9 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 243 .
( 10 ) تقدّم في كتاب المتاجر في مباحث التسليم ج 14 ص 655 - 656 .
( 11 ) المقنعة : في باب اُجرة الوزّان ص 614 .
( 12 ) النهاية : في اُجرة السمسار ص 406 .
( 13 ) الخلاف : في الوكالة ج 3 ص 346 مسألة 9 .
( 14 ) الوسيلة : في حكم الوزّان والناقد والمنادي والكيّال والواسطة ص 261 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في عقد البيع وشروطه ج 2 ص 435 .
( 17 ) المهذّب البارع : في التجارة خاتمة ج 2 ص 487 - 488 .
( 18 ) السرائر : في باب اُجرة السمسار والدلاّل . . . ج 2 ص 338 .