تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين
شرح
[ في جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعدمه ] قوله : ( والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين ) كما في « التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) » . وقال في « التحرير ( 3 ) » : لم أستبعد جوازه وقال في « المبسوط » بعد ذكر وجهين الجواز وعدمه : إنّ الأحوط أنّه لا يجوز ، لأنّه لابدّ في إيراد الحجج في المخاصمة من الاستقصاء والمبالغة وذلك يتضادّ الغرضان فيه ( 4 ) . وفي « جامع المقاصد ( 5 ) » أنّ المسألة محلّ توقّف . ولا وجه له لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، إذ ليس هو إلاّ أنّه لابدّ من الاستقصاء والمبالغة في مطلوبيهما ولا ريب في تضادّهما . وفيه : أوّلاً أنّه قد لا يكون من غرضهما الاستقصاء والمبالغة وأنّما غرضهما معرفة الحقّ وذلك أكثر من أن يحصى . وثانياً أنّ المبالغة والاستقصاء حرام ، ولا يجوز التوكيل في الحرام قولاً واحداً ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من بالغ فيها أثم ( 6 ) . والاستقصاء على هذا التقدير يجب أن يكون من الجانبين ، والحقّ لا يكون في الجانبين ، فيكون مستقصياً لما ليس بحقّ ، فيكون غرضهما من توكيله اعتماد الحقّ واجتناب الباطل ، فيمكنه إيراد حجّة كلٍّ منهما ودافع الآخر وقصد الحقّ . ثمّ إنّه يجوز أن يكون شاهداً لهما ، فالوكالة أولى ، وأن يتوكّل لكلّ واحد على التفريق فكذا على الجمع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوكالة ج 15 ص 74 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في شرائط الوكيل ج 2 ص 337 - 338 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوكالة ج 3 ص 59 . ( 4 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 382 . ( 5 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 203 . ( 6 ) نهج البلاغة : في حِكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص 528 ح 298 .