ولو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه معاً في حرز لهما .
ولو شرط لهما الانفراد جاز لكلٍّ منهما أن يتصرّف من غير مشاورة صاحبه في الجميع .
شرح
في « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » .
قوله : ( ولو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه معاً في حرز لهما ) كما في « التحرير [ 4 ] وجامع المقاصد [ 5 ] » لأنّ المأذون فيه هو حفظهما معاً فيجب اتّباع الإذن . والمراد بكونه لهما أن يكون الإحراز فيه حقّاً لهما . ولا يجوز لأحدهما الانفراد بحفظه ولا قسمته إن قبل القسمة خلافاً لبعض الشافعية ( 4 ) .
قوله : ( ولو شرط لهما الانفراد جاز لكلٍّ منهما أن يتصرّف من غير مشاورة صاحبه في الجميع ) أي جميع متعلّق الوكالة ، لأنّه قد أذن لكلّ منهما في ذلك . وفي « مجمع البرهان ( 5 ) » لا شكّ في أنّه إذا وكّل وصرّح بالانفراد كان كلّ منهما وكيلاً برأسه يتصرّف كلّ منهما على حِدة في البعض والكلّ . وبذلك صرّح في « المبسوط 8 والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) وجامع المقاصد 12 والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان [ 14 ] » .
هامش
( 1 و [ 8 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 396 .
( 2 و [ 4 ] ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 .
( 3 و [ 5 ] و [ 12 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 202 .
( 4 ) المجموع : ج 14 ص 111 .
( 5 و [ 14 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 586 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 32 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 277 .