وليس للحاكم أن يضمّ إلى الثاني أميناً ، وكذا لو غاب ،
شرح
والشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » والوجه في ذلك ظاهر بعد ما تقدّم ( 8 ) ، إذ الحال في ذلك كالحال فيما إذا ماتا معاً أو كان وكيلاً واحداً فمات .
قوله : ( وليس للحاكم أن يضمّ إلى الثاني أميناً ) كما في « المبسوط ( 9 ) والشرائع [ 10 ] والتحرير ( 10 ) والإرشاد [ 12 ] وجامع المقاصد [ 13 ] والمسالك [ 14 ] ومجمع البرهان [ 15 ] والكفاية [ 16 ] والمفاتيح [ 17 ] » لكنّه ذكر ذلك في « التحرير 18 » فيما إذا غاب ، لأنّه لا ولاية هنا للحاكم بخلاف الوصيّ لأنّ النظر في حقّ الميّت واليتيم له . ولهذا إذا لم يوص أقام الحاكم أميناً في النظر لليتيم . نعم لو غاب الموكّل فمات أحد الوكيلين واحتاجت أموره الّتي وكّل فيها إلى الوكيل فليس ببعيد أنّ للحاكم أن يضمّ إلى الباقي أميناً في التصرّف الّذي يتولاّه الحاكم عن الغائب ، إذ هو أولى من عزله ونصب غيره .
قوله : ( وكذا لو غاب ) أي لو غاب أحد الوكيلين فالحكم كما لو مات كما
هامش
( 1 و [ 10 ] ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 .
( 2 و [ 12 ] ) إرشاد الأذهان : في الوكالة ج 1 ص 419 .
( 3 و [ 13 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 201 .
( 4 و [ 14 ] ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 277 .
( 5 و [ 15 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 587 .
( 6 و [ 16 ] ) كفاية الأحكام : في الوكيل ج 1 ص 680 .
( 7 و [ 17 ] ) مفاتيح الشرائع : في حكم توكيل الوكيل ج 3 ص 192 .
( 8 ) تقدّم في ص 97 - 99 .
( 9 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 396 .
( 10 و [ 18 ] ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 .