تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وإن كان في خصومة . ولو مات أحدهما بطلت الوكالة .
شرح
قرينة على الاجتماع ولا على الانفراد فقد نسبه في « مجمع البرهان ( 1 ) » إلى ظاهر الأصحاب ، وقال في « الكفاية ( 2 ) » : قالوا . قلت : وبه صرّح في الكتب الثمانية المذكورة فيما إذا شرط الاجتماع ، ولعلّه لأنّ الأصل عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بإذنه ، ولم يصدر عنه إلاّ قوله وكّلتكما ، ولم يتحقّق من ذلك إلاّ كونهما وكيلين مجتمعين لأن كانا حينئذ بمنزلة مخاطب واحد . ونشكّ في أنّ الخطاب متوجّه إلى كلّ واحد منهما على الانفراد فينفى بالأصل . ويرشد إلى ذلك الخبر ( 3 ) الوارد في الوصية الدالّ على كونهما معاً وكيلين مع الإطلاق وأنّ كلّ مَن تعرّض لذلك حكم بذلك من دون إشكال حتّى من العامّة إلاّ ما يظهر من قوله في الكفاية : قالوا ، إذ قد حكاه في « التذكرة ( 4 ) » عن الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي ولم ينقل فيه خلافاً عن أحد منهم مستندين إلى أنّه لم يأذن لأحدهما في الانفراد . قوله : ( وإن كان في خصومة ) كما في « التحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » . وحكي ( 7 ) عن الشافعي أنّه جوّز لكلّ منهما الانفراد في الخصومة . قوله : ( ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ) كما في « المبسوط ( 8 )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 586 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الوكيل ج 1 ص 680 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 440 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 32 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 . ( 6 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 201 . ( 7 ) حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 201 . ( 8 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 396 .
مفتاح الكرامة — صفحة 93 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي