ولا يتوكّل لغيره . ولو عيّن له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه .
ولو وكّل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرّد بشيء من التصرّف
شرح
لم يتناولها الإذن في التجارة .
قوله : ( ولا يتوكّل لغيره ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وكذا « التحرير ( 4 ) » لأنّه خارج عن مقتضى الإذن .
قوله : ( ولو عيّن له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه ) لأنّه لا إذن له فيه فكان ممنوعاً منه .[ فيما تعدّد الوكيل وشرط الاجتماع ]
قوله : ( ولو وكّل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرّد بشيء من التصرّف ) لا نعلم خلافاً في جواز تعدّد الوكيل كما في « التذكرة [ 5 ] » وأمّا أنّه إذا وكّل اثنين وشرط عليهما الاجتماع لم يجز لأحدهما التفرّد بشيء من التصرّف فلا شكّ فيه كما في « مجمع البرهان ( 6 ) » وبه صرّح في « المبسوط [ 7 ] والشرائع ( 8 ) والتذكرة [ 9 ] والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد [ 11 ]
هامش
( 1 و [ 7 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 394 و 396 .
( 2 و [ 5 ] و [ 9 ] ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 34 و 32 .
( 3 و [ 11 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 201 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموكّل ج 3 ص 30 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الوكالة ج 9 ص 586 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 200 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوكالة ج 1 ص 419 .