وللمكاتب أن يتوكّل بجعل مطلقاً وبغيره بإذن السيّد .
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ،
شرح
كما في « المقتصر ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) » . وفي « المهذّب البارع ( 3 ) » أنّه لا شكّ فيه .[ المكاتب حرّ في التوكل ]
قوله : ( وللمكاتب أن يتوكّل بجعل مطلقاً وبغيره بإذن السيّد ) كما في « المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وكذا « التذكرة » لأنّه لا حجر عليه في التصرّفات الّتي لا تضييع فيها وسلطان السيّد قد انقطع عنه ، لأنّه ليس له منعه من الاكتساب بجميع وجوهه ، فله أن يتوكّل مع الجعل بإذنه وبدونه . وأمّا الثاني فلأنّه محجور عليه في إتلاف أمواله وتضييع منافعه ليؤدّي عوض المكاتبة فإذا أذن السيّد فلا مانع . وقال في « التذكرة » : فأمّا بغير جعل فإن لم يمنع شيئاً من حقوق السيّد فالأقرب الجواز كما قلناه في العبد ( 7 ) . وقد تقدّم [ 8 ] لنا تقويته .[ فيما لو أذن لعبده في التجارة ]
قوله : ( وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ) كما في « المبسوط [ 9 ] وجامع المقاصد [ 10 ] » وكذا « التحرير ( 8 ) » لأنّ الإجارة
هامش
( 1 ) المقتصر : في الوكالة ص 207 . ( 2 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 295 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الوكالة ج 3 ص 38 .
( 4 و [ 9 ] ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 364 و 393 و 394 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 .
( 6 و [ 10 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 200 و 201 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 34 . [ 8 ] تقدّم في ص 79 - 84 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في دَين المملوك ج 2 ص 459 .