تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
الرموز ( 1 ) » وسائر ما تأخّر ( 2 ) إلى « الرياض ( 3 ) » وإنّما خلي عنه فقه الراوندي وجامع الشرائع ، لكنّك قد سمعت عن الثاني ( 4 ) فيما تقدّم من منعه توكيل الذمّي في تزويج المسلم المسلمة ما يلزم منه هنا بطريق أولى . هذا كلّه مضافاً إلى ما يأتي ( 5 ) في المسألة الّتي بعد هذه . نعم قد تشعر عبارة الشرائع بالتردّد حيث قال على القول المشهور ، ولعلّه أشار إلى ما حكي ( 6 ) عن أبي عليّ ، قال : ولا نختار توكيل غير ذي الدين من البالغين ولا نستحبّ وكالة المسلم لمن يوجب الدين البراءة منه ولا توكيله ، انتهى . فقد جعل الصوَر الثلاث مكروهة . ولعلّ الاُولى والأخيرة هما ما في الكتاب والثانية في كلامه هي الثالثة الآتية في الكتاب ، فليتأمّل . وقد يظهر التأمّل من صاحب « الكفاية ( 7 ) » حيث قال : قالوا مع ما ستسمع منه . وكيف كان ، فظاهر إطلاقات الفتاوى والإجماعات أنّه لا فرق في ذلك بين ما يحصل فيه التسلّط والسلطنة مثل أن يكون الذمّي وكيلاً على المسلم في استيفاء حقّ منه أو مخاصمة وبين غيره كما إذا كان وكيلاً في إيقاع عقد لمسلم على آخر أو في إعطائه ديناً بل هذه الإطلاقات كالصريحة في ذلك ، خلافاً لمولانا الأردبيلي حيث قال ( 8 ) : إنّ المنع غير بعيد في القسم الأوّل ، وأمّا الثاني فلا نجد مانعاً منه إلاّ أن يكون هذا إجماعيّاً أيضاً ، لأنّ لفظة « على المسلم » و « الغريم » في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في الوكالة ج 2 ص 40 . ( 2 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 34 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الوكالة ج 22 ص 61 . ( 3 ) رياض المسائل : في الوكيل ج 9 ص 259 . ( 4 ) تقدّم في ص 79 . ( 5 ) سيأتي في ص 92 وهي مسألة كراهة وكالة المسلم للذمّي . ( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 25 . ( 7 ) كفاية الأحكام : فيما يعتبر في الوكيل ج 1 ص 679 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 506 .