ولا يصحّ أن يكون مُحرماً في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ، ولا معتكفاً في عقد البيع .
ولو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته .
شرح
[ في عدم جواز كون المحرم وكيلاً في النكاح ]
قوله : ( ولا يصحّ أن يكون مُحرماً في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » لامتناع مباشرته النكاح والإنكاح كما تقدّم ( 6 ) بيانه في الموكّل وامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرّفه فيه ببيع وغيره . وقد سمعت ما تقدّم [ 7 ] عن الخلاف والمبسوط ومنع المصنّف عليه .
قوله : ( ولا معتكفاً في عقد البيع ) كما في « جامع المقاصد [ 8 ] » لأنّه لا تجوز النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب .[ في بطلان وكالة المسلم بارتداده وعدم بطلانه ]
قوله : ( ولو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته ) كما في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 .
( 3 و [ 8 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 199 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 262 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 507 - 508 .
( 6 و [ 7 ] ) تقدّما في ص 44 - 46 .