تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولا يصحّ أن يكون مُحرماً في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ، ولا معتكفاً في عقد البيع . ولو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته .
شرح
[ في عدم جواز كون المحرم وكيلاً في النكاح ] قوله : ( ولا يصحّ أن يكون مُحرماً في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ) كما في « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » لامتناع مباشرته النكاح والإنكاح كما تقدّم ( 6 ) بيانه في الموكّل وامتناع إثبات المحرم يده على الصيد وتصرّفه فيه ببيع وغيره . وقد سمعت ما تقدّم [ 7 ] عن الخلاف والمبسوط ومنع المصنّف عليه . قوله : ( ولا معتكفاً في عقد البيع ) كما في « جامع المقاصد [ 8 ] » لأنّه لا تجوز النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب .[ في بطلان وكالة المسلم بارتداده وعدم بطلانه ] قوله : ( ولو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته ) كما في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 . ( 3 و [ 8 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 199 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 262 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 507 - 508 . ( 6 و [ 7 ] ) تقدّما في ص 44 - 46 .
مفتاح الكرامة — صفحة 82 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي