ولا يصحّ أن يتوكّل الذمّي على المسلم للذمّي ولا للمسلم ،
شرح
[ في عدم صحّة وكالة الذمّي لمسلم ]
قوله : ( ولا يصحّ أن يتوكّل الذمّي على المسلم للذمّي ولا للمسلم ) إجماعاً فيهما كما في صريح « التذكرة ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وظاهر « اللمعة ( 5 ) والمهذّب البارع ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » والإجماعات الآتية في توكّل المسلم للذمّي على المسلم منطبقة عليه بالأولوية . ولا معنى لما في « الشرائع ( 9 ) وغاية المرام [ 10 ] » من أنّه المشهور إلاّ أن يؤوّل بالمعروف ، إذ لا نجد مخالفاً أصلاً ، إذ قد صرّح بذلك في « المقنعة ( 10 ) والمراسم ( 11 ) والكافي ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والوسيلة ( 14 ) والشرائع ( 15 ) والنافع ( 16 ) وكشف
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 34 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الوكالة ج 2 ص 294 .
( 3 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 200 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : فيما يصحّ وكالته فيه وعنه ج 3 ص 190 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 6 ) المهذّب البارع : في أحكام الوكالة ج 3 ص 38 .
( 7 ) المقتصر : في الوكالة ص 207 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 269 - 270 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 . [ 10 ] غاية المرام : ج 2 ص 348 .
( 10 ) المقنعة : في الوكالة ص 817 .
( 11 ) المراسم : في الوكالة ص 201 .
( 12 ) الكافي في الفقه : في الوكالة ص 338 .
( 13 ) النهاية : في الوكالات ص 317 .
( 14 ) الوسيلة : في الوكالة ص 282 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 199 .
( 16 ) المختصر النافع : في الوكالة ص 155 .