شرح
« المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » في موضعين و « التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وظاهرهم كما في « جامع المقاصد والمسالك » أنّه لا فرق في ذلك بين كون الردّة عن فطرة أو لا كما نبّه عليه في « التذكرة [ 10 ] » حيث قال : بأنّ الردّة تنافي تصرّفه لنفسه لا لغيره . وبه صرّح في « الروضة » وقد أرادوا بذلك دفع توهّم بطلان وكالته ، لأنّهم يحكمون ببطلان تصرّفاته . ووجه خروج وكالته أنّ تصرّفه حينئذ لغيره لا لنفسه والممنوع منه تصرّفه لنفسه ، لكنّ ذلك لا ينافي بطلانها من جهة اُخرى ككونه وكيلاً على مسلم فإنّه بحكم الكافر حينئذ كما صرّح به فخر الإسلام ( 10 ) وغيره [ 12 ] . ولا يبعد القول ببطلانها في الفطري كما هو خيرة فخر الإسلام في « شرح الإرشاد [ 13 ] » لأنّه في حكم الميّت ، لأنّه يجب قتله بل يجب عليه قتل نفسه فهو مشغول بما دهمه عن البحث عن مصلحة الموكّل كما تقدّم ( 11 ) مثله في العبد بل هو أشغل منه . وقد سمعت [ 15 ] ما قاله سلاّر والتقيّ والقاضي والطوسي .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوكالة ج 2 ص 392 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 .
( 3 و [ 10 ] ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 35 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهية الوكالة ج 3 ص 25 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الوكالة ص 167 .
( 7 ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 199 .
( 8 و [ 12 ] ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 266 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوكالة ج 4 ص 377 .
( 10 و [ 13 ] ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في الوكالة ص 60 س 3 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 11 و [ 15 ] ) تقدّم في ص 80 - 84 وص 76 - 77 .