أو في إعتاق نفسه ، وأن يكون الوكيل امرأةً في عقد النكاح
شرح
يستدعي مغايرة المشتري للمبيع . ويندفع بأنّ المغايرة الاعتبارية كافية . وعن القاضي أنّه قال : إنّ الأقوى أنّه لا تصحّ إلاّ أن يأذن له في ذلك ، فإن لم يأذن له فيه لم يصحّ ( 1 ) . وفيه : أنّ بيعه له رضاً بالتوكيل ، وهو في مقام آخر يستفاد منه حال ما نحن فيه عنده .
قوله : ( أو في إعتاق نفسه ) أي يجوز أن يكون وكيلاً عن مولاه بإذن مولاه في إعتاق نفسه كما في « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » لأنّ المغايرة الاعتبارية كافية .[ في جواز كون الوكيل امرأةً ]
قوله : ( وأن يكون الوكيل امرأة في عقد النكاح ) نكاحها كما في « الشرائع [ 9 ] والتذكرة ( 9 ) والتحرير [ 11 ] والإرشاد [ 12 ] وجامع المقاصد [ 13 ] والمسالك [ 14 ] ومجمع البرهان [ 15 ] » وظاهر « التذكرة [ 16 ] » الإجماع عليه حيث قال : إيجاباً وقبولاً عندنا . وفي « مجمع البرهان [ 17 ] » كأنّه إجماعي فيهما . ودليله عمومات الباب مع عدم المانع .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الوكالة ج 6 ص 35 .
( 2 و [ 9 ] ) شرائع الإسلام : في الوكيل ج 2 ص 198 .
( 3 و [ 11 ] ) تحرير الأحكام : في الوكيل ج 3 ص 33 و 32 .
( 4 و [ 12 ] ) إرشاد الأذهان : في الوكيل ج 1 ص 416 .
( 5 و [ 13 ] ) جامع المقاصد : في شرائط الوكيل ج 8 ص 198 .
( 6 و [ 14 ] ) مسالك الأفهام : في شرائط الوكيل ج 5 ص 269 و 267 .
( 7 و [ 15 ] و [ 17 ] ) مجمع الفائدة والبرهان : في الوكيل ج 9 ص 508 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الوكيل ج 1 ص 680 .
( 9 و [ 16 ] ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوكيل ج 15 ص 31 .