تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩
بخلاف المشاهد . وتصحّ قسمة الوقف من الطلق ،
شرح
[ فيما لو فضل من آلات المشهد وحُصُره ] قوله : ( بخلاف المشاهد ) كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » وباب مساجد « المسالك ( 2 ) وفوائد القواعد ( 3 ) » فلا يجوز صرف آلات المشهد إلى مشهد آخر أو مسجد آخر ولا من المسجد إليه ، لأنّ الغرض تعظيم القبر الشريف ببناء مشهده ومعونة سدنته وزوّاره ، فيكون الوقف على كلّ واحد منها وقف على قبيل خاصّ . وقال في « جامع المقاصد 4 » : إنّ للنظر في هذا الفرق مجالاً إلاّ أنّه لا وجه لإلحاق المشاهد بالمساجد . وفي « الدروس ( 4 ) » في المشهد نظر من أنّه في معنى المسجد ومن توهّم الاختصاص بأهله وزائريه ، انتهى . ولم يتعرّض الأكثر في البابين للمشاهد . هذا ، وفي « التذكرة ( 5 ) » أنّ البئر الموقوفة إذا خربت يصرف نقضها إلى بئر اُخرى أو حوض لا إلى المسجد ، وقد بيّنّا في باب المساجد 7 أنّ المراد بالآلات النقض والجذوع والحصر والسرج ونحوها . وتمام الكلام في فروع المسألة في باب المساجد .[ في صحّة قسمة الوقف مع الملك الطلق ] قوله : ( وتصحّ قسمة الوقف من الطلق ) هذا ممّا لا أجد فيه خلافاً في الباب وباب القضاء وباب الشركة وباب الشفعة إذا لم تشتمل على ردّ من جانب
هامش
( 1 و 4 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 113 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام المساجد ج 1 ص 326 . ( 3 ) فوائد القواعد : في مقدّمات الصلاة ص 164 و 165 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الوقف على المسجد ج 2 ص 277 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوقف ج 2 ص 445 س 2 . ( 7 ) تقدّم في ج 6 ص 323 .
مفتاح الكرامة — صفحة 799 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي