وهل له ذلك للوقف ؟ الأقرب المنع مع التضرّر بها ، وإلاّ فلا .
شرح
ولم أجدهم تعرّضوا له إلاّ هنا .
قوله : ( وهل له ذلك للوقف ؟ الأقرب المنع مع التضرّر بها ) كما في « التحرير ( 1 ) » وفي « الإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » أنّ الأصحّ عدم الجواز على حال وهو قضية إطلاق « التذكرة ( 4 ) » ولعلّ الأولى الجزم به مع التضرّر ، إذ وجه غير الأقرب فيه مصلحة للوقف وهي تضمحلّ مع وجود التضرّر بالمنع من الصلاة فيه والغرض المطلوب منه .
قوله : ( وإلاّ فلا ) لوجود المصلحة مع فرض الخلو عن التضرّر المفسدة . وفي « التحرير 5 » أنّ مع عدم التضرّر إشكالاً وقد سمعت ما في الكتب الثلاثة .
ولو نبتت الشجرة بنفسها ففي « التذكرة 6 » أنّ في قلعها إشكالاً . ولعلّه أراد أنّ في قلعها وجوباً أو جوازاً أو عدمه إشكالاً ، فتأمّل . وهل يجوز أكل ثمرتها للداخل فيه ؟ في « التذكرة 7 » أنّ فيه نظراً أقربه صرفها في مصالح المسجد . قال : وكذلك إذا نبتت في المقبرة .
وفي « التذكرة 8 والتحرير 9 وجامع المقاصد 10 » أنّه لو جعل أرضاً فيه شجرة مسجداً أقرّت فيه ، ولعلّه ممّا لا ريب فيه . وفي « التحرير 11 » أنّه لو وقفها مع المسجد فإن عيّن المصرف لها صحّ وإلاّ بطل فيها دون المسجد .
هامش
( 1 و 5 و 9 و 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الوقف ج 3 ص 317 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في لواحق الوقف ج 2 ص 405 .
( 3 و 10 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 112 .
( 4 و 6 - 8 ) تذكرة الفقهاء : الوقف في أحكام متعدّدة ج 2 ص 446 س 22 و 23 و 26 و 27 .