شرح
« المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » والثاني : أنّ له الربع ، وقد قال في « المبسوط 11 » : إنّه قويّ بعد أن قال : إنّ الأوّل أقوى كما حكينا عنه . والثالث : أنّه يكون كواحد منهم ، وهو خيرة « الإيضاح ( 11 ) » بلفظ الأصحّ . ولعلّ معناه أنّه يعطى سهماً من سهام القسمة ، فإن قسّم على أربعة كان له الخمس وإن قسّم على خمسة فالسدس وهكذا ، ويكون تخصيصه بالذكر حتّى لا يحرم وإن كان غنيّاً . والفرق بينه وبين الثاني أنّ النظر في الثاني أنّ أقلّ الفقراء ثلاثة فيكون كأحدهم فيكون له الربع . وفيه : أنّ التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحادهم . ثمّ إنّ التشريك لو كان بينه وبين الآحاد لما لزم الحكم بالربع ، لأنّ الفقراء لا تنحصر في ثلاثة .
وللعامّة ( 12 ) وجوه اُخر : منها أنّه يعطى أقلّ ما يتموّل ولا يجوز حرمانه وإن كان غنيّاً ، ومنها إن كان فقيراً فهو كأحدهم وتخصيصه للاهتمام به ، وإن كان غنيّاً فله النصف .
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : فيما إذا أوصى لزيد والمساكين ج 4 ص 39 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الوصية ص 277 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 260 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 373 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوصايا ج 1 ص 465 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في أحكام الوصايا ص 180 .
( 7 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 107 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 9 ) مسالك الأفهام : مسائل في الوصية ج 6 ص 301 .
( 10 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 63 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 501 .
( 12 ) راجع المجموع : في الوصايا ج 15 ص 469 .