ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف .
شرح
مشكلة لعدم تحقّق القبول خصوصاً مع عدم الإجازة .
وبقي من الأقسام ما إذا أجاز الابن وردّت البنت فلها أربعة طلقاً وخمسة وقفاً وللابن الباقي وقفاً . وأمّا إذا أجازت البنت وردّ الابن فللبنت سبعة وقفاً وللابن ثلاثة وقفاً وثمانية طلقاً .[ فيما لو وقف على زيد والمساكين ]
قوله : ( ولو قال : وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف ) كما في « جامع المقاصد ( 1 ) » لأنّه أوصى لفريقين فلا ينظر إلى أحدهما كما لو وقف على قبيلتين مختلفتين في العدد ، والأصل عدم التفاضل في المشتركين في العطف ، ولاستواء نسبة الجميع إلى العقد فلا أولوية . وقال في « التذكرة ( 2 ) » : يبنى على ما إذا أوصى لزيد وللفقراء ، فإن جعلناه كأحدهم صحّ الوقف ولا يحرم زيد ، وإن جعلنا النصف له صحّ الوقف في نصف الفقراء وكان زيد منقطع الآخر ، فإن لم يصحّ في حقّه صحّ في نصيب الفقراء .
قلت : قد تقدّم ( 3 ) أنّ في منقطع الآخر أقوالاً ثلاثة : صحّته حبساً وصحّته وقفاً وبطلانه ، وإنّا لم نظفر بالقائل بالبطلان . ولهم فيما إذا أوصى لزيد والمساكين أقوال ، الأوّل : وهو مذهب الأكثر كما في « الكفاية ( 4 ) » أنّ لزيد النصف ، وهو خيرة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في لواحق الوقف ج 9 ص 107 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الوقف ج 2 ص 445 س 22 .
( 3 ) تقدّم في ص 465 - 467 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام ولواحق الوصية ج 2 ص 65 .